السؤال: الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ من الأب) العدد 1 (أخ من الأم) العدد 3 -للميت ورثة من النساء: (أخت من الأب) العدد 2 (أخت من الأم) العدد 1
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فإن الإخوة للأم يأخذون الثلث فرضًا لتعددهم، ويقسم الثلث بينهم بالسوية. فيستوي في ذلك الذكر والأنثى، قال الله تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ {النساء:12}، وهذه الآية في الإخوة للأم.
قال ابن قدامة في المغني: والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم، بإجماع أهل العلم. انتهى.
أما الأخ لأب والأختان لأب فلهم ما بقي بعد فرض الإخوة للأم تعصيبًا فيقسم بينهم للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، وهذه الآية في الإخوة الأشقاء أو لأب إن لم يوجد الأشقاء.
فتقسم التركة على اثني عشر سهما لكل أخ أو أخت من الأم سهم، ولكل أخت من الأب سهمان وللأخ من الأب أربعة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب